responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 377

الإمام (عليه السّلام) كذلك لم يرد في خبر و أثر.

و قوله لم يلتزم الأصحاب بالأعلمية المطلقة في تلك الأُمور، فلو كان هذا وهناً، فإنّه يجري كذلك في سهم الإمام (عليه السّلام)، فلم يكن هذا المعنى إلّا عند بعض المتأخّرين لحاجة في نفس يعقوب.

ثمّ إذا علمنا برضا صاحب الأمر (عليه السّلام) في جواز الصرف في مورد فلا حاجة إلى الفقيه، حتّى يقال باعتبار أعمليّته.

ثمّ القدر المتيقّن من صرف سهم الإمام (عليه السّلام) أنّه يصرف فيما يرضي صاحبه (عليه السّلام) في ترويج الدين، و ربما لا يتّفق ذلك للأعلم لكثرة ابتلائه و لسقوط المال بيد حواشيه ممّا يوجب تضييعه و حيفه و ميله، و ربما بهذا يمكن أن يقال الأولى إعطاء السهم إلى الفقيه الجامع العارف بموارد الصرف و إن لم يكن أعلم.

آراء الأعلام:

في قوله: (إلّا في التقليد)، قال السيّد الشيرازي: تقدّم الكلام فيه.

و في قوله: (نعم الأحوط في القاضي)، قال الشيخ آقا ضياء: قد تقدّم عدم اعتبار الأعلميّة في القاضي لإطلاق المقبولة الشامل لبعض مراتب التجزّي أيضاً، نعم يعتبر ذلك في ترجيح الحكمين في واقعة واحدة للنصّ.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست