نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 376
العالم، و لو كانت الأعلمية المطلقة معتبرة للزم الإشارة إليها في خبر و أثر، و لو كان لبان. و لم يلتزم به الأعلام، و إن كان مقتضى القاعدة في نفوذ التصرّف في مال الغير هو مراعاة الأعلمية، إلّا أنّه في مثل هذه الموارد يرعى الأعلمية الإضافية إلى أعلم من في البلد. و أمّا سهم الإمام (عليه السّلام) فلا مانع فيه من الرجوع إلى الأعلم المطلق ليصرفه في ترويج الدين و احتياجات الأُمّة الإسلامية.
و أُجيب عنه [1]: إنّ ثبوت أصل الولاية للفقيه في عصر الغيبة ثابت إنّما الاختلاف في السعة و الضيق و متعلّقات الولاية و حدودها، فمنهم من لم يرَ له الولاية إلّا ولاية الفتوى و القضاء، و منهم من يرى الولاية المطلقة و أنّ للوليّ ما للنبيّ من الولاية العامّة على أُمور المسلمين حتّى على أنفسهم إذا اقتضت الضرورة في مقام الحكومة، و تسمّى بولاية الفقيه المطلقة، و بينهما أقوال، ثمّ ما يذكر من الأُمور إنّما هي من شؤون القضاء كما في قضيّة عبد الحميد في أموال الميّت و قد مرّ جواز تصدّي الفقيه لأمر القضاء و إن لم يكن أعلم.
كما أنّ ما ذكره من الاستحالة العادية بتولّي شخص واحد لكلّ الأُمور مردود بالوكلاء الصالحين، أو المؤسسات الأمينة فهي التي تتولّى الأُمور إلّا أنّه بإشرافه، و لا مانع في ذلك.
كما إنّ ما أشكله من عدم ورود ذلك في خبر و أثر يرد عليه في تولّي سهم