و قال الشيخ آل ياسين: إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي كما مرّ.
و قال السيّد الشيرازي: استحباباً.
و قال السيّد الگلپايگاني: لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع هو اختلاف فتوى الحكمين كما مرّ.
و قال الشيخ النائيني: الأقوى جواز الترافع إلى غير الأعلم، إلّا إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي كما تقدّم.