نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 375
التصرّف في غير ذلك.
ثمّ قسّم الأُمور الحسبية إلى قسمين:
الأوّل: يجري فيه الاشتغال كما في التصرّف في الأموال و الأنفس و الأعراض.
الثاني: يجري فيه أصالة البراءة كما في صلاة الميّت الذي لا وليّ له.
أمّا القسم الأوّل:
فالأصل عدم نفوذ تصرّف أحد في مال غيره أو نفسه أو عرضه، إلّا فيما علم رضى الشارع به، و القدر المتيقّن في هذه الأُمور التي تسمّى بالحسبة التي علمنا من مذاق الشارع أنّه لا يرضى أن تبقى من دون متولٍّ لها، و القدر المتيقّن في المتولّي هو الفقيه الجامع للشرائط، فله جواز التصرّف فيها دون الولاية، و من هذا القبيل التصرّف في سهم الإمام (عليه السّلام) لأنّه مال الغير، فلا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذن الفقيه الجامع، و علمنا عدم صحّة دفن سهم الإمام أو إلقائه في البحر أو توديعه عند أمين حتّى يظهر الحجّة (عليه السّلام) لاستلزامه تفويت ماله و لا يرضى بذلك حتماً، بل علمنا صحّة التصرّف، فيقع الكلام فيمن يتولّى التصرّف و القدر المتيقّن هو الفقيه الجامع المنصوب من قبله بنصب عام. فلا بدّ أن يكون التصرّف في سهمه بإذنه.
ثمّ جعل فرقاً بين سهم الإمام (عليه السّلام) و الموارد الأُخرى حيث اشترط الأعلمية المطلقة في السهم، و الإضافية في الموارد الأُخرى كالتصرّف في أموال الأيتام باعتبار استحالة قيام شخص واحد عادةً بجميع تلك الأُمور على كثرتها في أقطار
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 375