نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 374
لا مطلقاً (1).
أقول: لقد مرّ تكراراً و مراراً بحث الأعلمية، و أنّ الأعلميّة ليس شرط حجّية الفتوى، بل تعتبر لو كان الاختلاف في الفتوى مع غير الأعلم و علمنا بذلك إجمالًا أو تفصيلًا، و لم يكن فتوى غير الأعلم موافقاً للاحتياط.
ثمّ لا يعتبر الأعلمية المطلقة في القاضي، و أمّا الإضافية أي باعتبار بلده فيما لم يكن الحرج في الترافع إليه، فذهب البعض إلى اعتبارها، و احتاط السيّد اليزدي (رحمه اللَّه) في ذلك.
و الظاهر عدم الاعتبار إلّا إذا اختلف مع الأعلم فيراعى الأعلم حينئذٍ.
و أمّا ولاية الفقيه في الأُمور الحسبية و غيرها، كالولاية على أموال القصّر اليتامى و المجانين، و الأوقاف العامة التي لا متولّي لها، و الوصايا التي لا وصيّ لها، و مال الغائب المنقطع أثره، و الميّت الذي لا وليّ له، و قبض سهم الإمام (عليه السّلام) من الخمس أو كلّ ما فيه مصلحة الناس من إدارة البلاد و شؤون العباد و سياستهم و اقتصادهم، فهل يعتبر فيها الأعلمية أم لا؟
ذهب المشهور و منهم السيّد (قدّس سرّه) إلى عدم اعتبارها.
و عند بعض الأعلام الأحوط في الأُمور الحسبية أن لا يتعدّى غير الأعلم مع التمكّن من الوصول إليه، فإنّه القدر المتيقّن من أدلّة ولاية الفقيه التي هي الإجماع و الضرورة، و أنّ المستفاد من الروايات حجّية فتواه و نفوذ قضائه و ليس له
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 374