responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 373

[المسألة الثامنة و الستّون في العروة: هل يعتبر الأعلميّة في الولاية على الأيتام؟]

(المسألة الثامنة و الستّون في العروة) هل يعتبر الأعلميّة في الولاية على الأيتام؟ قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 68 لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلّا في التقليد، و أمّا الولاية على الأيتام و المجانين و الأوقاف التي لا متولّي لها و الوصاية التي لا وصيّ لها و نحو ذلك، فلا يعتبر فيها الأعلمية. ثمّ الأحوط في القاضي أن يكون أعلم في ذلك البلد أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه.

في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (الأحوط في القاضي)، قال: في صورة كون منشأ التنازع بينهما هو الاختلاف في الحكم الشرعي و كون الشبهة حكمية


[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 40.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست