responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 372

و قال الشيخ كاشف الغطاء: العرفيّة كالغناء و الصعيد و الكعب و أمثالها ممّا يلزم الرجوع فيها إلى الأدلّة الشرعيّة في تعيّن مراد الشارع منها، فإنّ التقليد أو الاحتياط واجب فيها على العامي. نعم لا يجري التقليد في مقام تطبيق الكبريات على الصغريات سواء كانت المفاهيم الكلّية شرعيّة أو لغويّة أو عرفيّة، فالتقليد يلزم في أنّ الصعيد هو التراب أو مطلق وجه الأرض لا في أنّ هذا تراب أو ليس بتراب، و هكذا فليس مناط صحّة التقليد و عدمها الموضوعات الشرعيّة أو العرفيّة أو غيرها بل مناطه الكلّية و الجزئيّة المصداقيّة، فليفهم.

و قال السيّد الگلپايگاني: لكن الحكم المترتّب عليها مورد للتقليد.

و قال الشيخ النائيني: الموضوع المستنبط ككون الصعيد هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض و إن لم يكن بنفسه مورداً للتقليد و لكنّه باستتباعه للحكم الشرعي الذي هو جواز التيمّم و نحوه يكون مورداً له.

و في قوله: (أو اللغويّة)، قال السيّد البروجردي: الأقوى جواز التقليد في الموضوع المستنبط مطلقاً، لأنّه راجع إلى التقليد في نفس الحكم.

و في قوله: (و أمّا الموضوعات المستنبطة الشرعيّة)، قال الشيخ الحائري: و كذا الموضوعات العرفيّة المستنبطة كالغناء و الوطن و المفازة و أمثال ذلك.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست