responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 369

قوله تعالى‌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* [1]، فلم يعلم أنّه خصوص التراب أو مطلق وجه الأرض.

و قد صرّح السيّد اليزدي (قدّس سرّه) بعدم جريان التقليد فيها، و عند البعض جريانه، و قيل بعدم جريانه إذا لوحظت بلحاظ نفسها، و أمّا بلحاظ ما يترتّب عليها من الأحكام فلا فرق بينها و بين الموضوعات المستنبطة الشرعية من جريان التقليد فيها.

و الموضوعات التي تؤخذ في لسان الشرع تارةً معلومة المفهوم واضحة المعنى لا يحتاج إلى النظر و الاجتهاد كعنوان الخمر و الكلب، و يسمّى بالموضوعات الصرفة، و أُخرى يحتاج إلى النظر و الاجتهاد كالصعيد و الكنز و الوطن.

و لا سبيل إلى التقليد في الموضوعات الصرفة، فإنّه ليس للفقيه تصرّف فيها بل الأمر فيها بيد العرف، فمن شرب سمّاً اعتماداً و تقليداً لقول الفقيه بأنّه ليس بسمّ في حين إنّه كان شاكّاً في صحّة قوله، و مات على أثر شرب ذلك السمّ، فإنّ العقلاء يلومونه، و كذلك الشرع المقدّس، فلا فرق في ذلك بين المجتهد و العامي فهما سواء في الموضوعات الصرفة، نعم يكون قول المجتهد كخبر العادل يصحّ الاعتماد عليه إذا لم يكن شاكّاً.

و أمّا الموضوعات المستنبطة فيما لم تكن معلومة المفهوم لاختلاف العرف أو


[1] النساء: 43.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست