responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 368

أحد، فمبادئ الاجتهاد من الأُمور الحسّية ترجع إلى إثبات الظهور فما ظهر له إنّما هو حجّة لنفسه لا لغيره، فلا يصدق عليه رجوع الجاهل إلى العالم، فلا دليل على حجّية قول اللغوي و كذلك النحوي و الرجالي و غيرهم.

كما أنّ أدلّة التقليد منصرفة عن المجتهد الذي تبع غيره و لو في مسألة لغوية.

و لو شكّ في حجّية قوله و قول المجتهد الذي اجتهد في المبادي أيضاً، فمقتضى الأصل التعيين.

و أُجيب عنه: إنّ الثابت هو الرجوع إلى أهل الخبرة، كما أنّ الظهور ربما يثبت بقول أهل الخبرة، و دعوى انصراف أدلّة التقليد عن المجتهد الذي يتبع غيره و لو في مسألة لغوية خلاف ما يشهده العرف.

ثمّ لا فرق في جواز التقليد في مبادئ الاجتهاد بين ما يقع في طريق تطبيق الحكم الكلّي أو استنباط الحكم الكلّي.

و خلاصة الكلام: إنّ ما يتوقّف عليه الاجتهاد في الأحكام هو معرفة هذه العلوم لا الاجتهاد فيها، و كم فرق بينهما.

التقليد في الموضوعات المستنبطة و الصرفة:

و يقصد من هذه الموضوعات هي التي وقعت في الخارج و قد رتّبت عليها أحكام في الشرع، و لم يتبيّن مفاهيمها عند العرف أو بحسب اللغة مثل الصعيد في‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست