responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 366

و قيل: قد يتّفق التقليد فيها كما في مورد تعارض الخبرين و فتوى المجتهد جواز أخذه بأيّ الخبرين شاء.

و قيل: لا محذور في تقليد المجتهد في مسألة من مسائل أُصول الفقه، إذا تمّ عنده باقي المقدّمات و كان عارفاً بتطبيق الفروع على الأُصول، فيجوز له أن يعمل بما استنبط و لا يرجع إليه غيره.

و يستدلّ على عدم التقليد في أُصول الفقه بالإجماع و بانصراف أدلّة التقليد عن مسائل أُصول الفقه لخروجها عن محلّ ابتلاء العامي، أو التقليد عندهم هو العمل مستنداً إلى رأي الغير، و لا عمل في المسائل الأُصولية بلا واسطة.

و لكنّ الإجماع التعبّدي غير ثابت، و لا مجال للانصراف، فإنّ أخذ المقلّد نتيجة مسألة أُصولية من أُصول، كأخذ المجتهد نفسه نتيجة القول اللغوي عند رجوعه إلى اللغة و الإعراب و البناء من النحوي، و هكذا ثَمَّ تطبيق الكبريات على الصغريات و استنباط الأحكام الشرعية منها و يصحّ له و لغيره العمل بها.

و هذا ما يشهد به بناء العقلاء و سيرتهم، فإنّ ثبوت أصل التقليد كان من رجوع الجاهل إلى العالم، فإنّ الطبيب يراجع غيره في تشخيصه من غير إنكار ذلك عليه، فكذلك الفقيه يرجع في مسألة أُصولية إلى غيره.

و لا يقال: لا يجوز للغير تقليد من يكون كذلك بلحاظ أنّ النتيجة تابعة لأخس المقدّمات، فهو و إن كان مجتهداً في الفروع و متمكّناً من استنباطها إلّا أنّه مقلّد في الأُصول، و معه ينتهي الحكم الفرعي المستنبط إلى التقليد. فهو متوسّط

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست