responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 365

لا يحكم عليه بالكفر [1].

فالقدر المتيقّن في أُصول الدين أنّه يكون عن جزم و يقين و عقد بالقلب و لا يكفي أن يكون بقول الغير، بل الآيات الذامّة للتقليد إنّما تعني التقليد في أُصول الدين، إلّا أنّه اللازم هو اليقين، و العقل السليم حاكم بوجوب البحث و التحقيق عن مباني الدين و أُصول الاعتقادات حتّى يحصل الوثوق و اليقين بها، كما عليه العقلاء و ربما سيرة المسلمين المدّعى هو هذا المعنى، فلا يطالبون من أراد أن يعتنق الإسلام بالحجّة و الدليل العقلي و النظر و الاجتهاد، بل السيرة قائمة على عدم المطالبة عن كلّ من يظهر الإسلام. فتأمّل.

التقليد في أُصول الفقه:

المقصود من أُصول الفقه تلك الكبريات التي لو انضمّ إليها صغرياتها التي تؤخذ من الفقه غالباً لاستنتج منها حكماً شرعياً كلّياً.

و قد وقع الخلاف بين الأعلام في جواز التقليد في مسائلها، فمنهم من أنكر التقليد فيها كالمصنّف السيّد اليزدي (قدّس سرّه)، كما عند المشهور، و منهم من يرى صحّة التقليد في تلك المسائل التي إذا فرض وقوعها محلا للابتلاء و لو بتوسّط النذر و شبهه كما عند السيّد الحكيم (قدّس سرّه).


[1] إذا أردت تفصيل ذلك فعليك بمراجعة فرائد الأُصول (الرسائل) للشيخ الأنصاري في الأمر الخامس من تنبيهات الانسداد.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست