نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 364
عترته الطاهرين (عليهم السّلام) و الانقياد لهم، و كذلك الإيمان بالمعاد الجسماني الروحاني.
ثمّ في النحو الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً، فلا يصحّ فيه إلّا العلم، و أمّا النحو الثاني أي ما يجب الاعتقاد به بعد حصول العلم به، فلا يقتصر فيه على الظنّ بعد التمكّن من العلم و يدلّ عليه الأخبار الدالّة على وجوب الإيمان و التفقّه و العلم و المعرفة و التصديق و الإقرار و عدم الرخصة في الجهل و الشكّ، فيطالب بالزيادة و بالنظر و الاجتهاد.
ثمّ لو قيل بكفاية الجزم و اليقين في أُصول الدين فهل يلزم أن يكون عن نظر و استدلال؟ وجهان: ظاهر المحقّق و العلّامة عدم كفاية الجزم عن تقليد، و الظاهر كفاية الجزم مطلقاً كفاية مطلق المعرفة الصحيحة، و ربما إرجاع بعض الناس إلى الأدلّة العقلية ممّا يوقعه في الشبهات و الشكوك.
و أمّا من لم يتمكّن من العلم، فقيل بعدم وجود الجاهل القاصر في الخارج و الوجدان خلافه، و حينئذٍ إذا لم يتمكّن من العلم فلا يجب عليه الظنّ فليس حكمه كالفروع، و قيل انكشاف الحقّ و لو ظنّاً أولى من البقاء في الشكّ، فلا يبعد وجوب إلزامه بالتحصيل و لو ظنّاً، ثمّ إن لم يقرّ في الظاهر بما هو مناط الإسلام فالظاهر كفره، و إن أقرّ بلسانه مع العلم بأنّه شاكّ في باطنه فالظاهر عدم إسلامه، بناءً على أنّ الإقرار الظاهري مشروط باحتمال اعتقاده لما يقرّ به، و مع العلم بأنّه شاكّ لا مجرى له، و أمّا حكم الكفر عليه حينئذٍ ففيه إشكال، من إطلاق بعض الأخبار بكفر الشاكّ، و من تقييده في غير واحد من الأخبار بالجحود، و أمّا من لم يظهر شكّه، فإنّه
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 364