responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 362

الخامس: كفاية الظنّ المستفاد من أخبار الآحاد، كما يظهر من الأخباريين.

السادس: كفاية الجزم بل الظنّ من التقليد مع كون النظر واجباً مستقلا لكن عفي عنه‌ [1].

فدعوى إجماع المسلمين خلاف سيرة أكثرهم، فقليل منهم حصل عليها بالنظر و البرهان و إلّا فقد حصل لكثير منهم بالتوارث أو البيئة التي يعيش فيها أو بقول من يوثق به.

ثمّ مورد الإجماع في كلماتهم غير منقّح، فهل من عقد القلب بأُصول الدين عقداً حاصلًا من التقليد يكون غير مسلم، فيكون عدم الجواز معناه الوضعي، أو أنّه يحكم عليه بالعصيان بسبب تركه الاجتهاد، فهو مسلم مذنب غير عادل. أو أنّ الاجتهاد طريق لليقين فلا موضوعية له.

ثمّ كيف يدّعى أنّ من ترك الاجتهاد في أُصول الدين خرج عن ربقة الإيمان أو الإسلام و يحكم عليه بالكفر، مع أنّه في سيرة النبيّ لم يشاهد ذلك فما أقرّ أحدهم بالشهادتين حكم عليه بالإسلام، و لم يطالب بدليل اجتهادي على ذلك.

ثمّ مسائل أُصول الدين على نحوين: ما يجب الاعتقاد بها مطلقاً كمعرفة اللَّه سبحانه و معرفة النبيّ و الوصيّ و المعاد، و ما يجب الاعتقاد بها لو اتّفق حصول العلم‌


[1] الدرّ النضيد 2: 426، عن الفوائد: 160، الأمر الخامس من تنبيهات الانسداد.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست