responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 355

الاحتياط لكن إذا لم يكن معه إلّا هذا فالأحوط التيمّم به، و إذا كان عنده الطين مثلًا فالأحوط الجمع و هكذا.

في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (عسر على العامي)، قال: فلا بدّ من رجوعه إلى أهل الخبرة في تشخيص موارده.

و في قوله: (و الأحوط الجمع بين التوضّي)، قال: الصلاة بذلك الوضوء و بين الصلاة ثانياً بالتوضّي بالماء الغير المستعمل حيث يكون احتياط الترك لزومياً.

و في قوله: (فالأحوط ترك هذا)، قال: كما أنّ الأحوط الأولى الجمع بينه و بين القضاء المشتمل على ثلاث تسبيحات.

و في قوله: (فالأحوط)، قال: يعلم طريق الاحتياط فيه ممّا مرّ (1).

أقول: لقد تقدّم في الاحتياط و موارده في المسألة الثانية، ثمّ المراد من العامي في لسان الفقهاء من لم يكن مجتهداً فيعمّ العامي الساذج و أهل العلم، فربما الاحتياط و معرفة موارده يكون متعسّراً بل متعذّراً لأهل العلم فكيف بغيرهم، فعند تعارض‌


[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 39.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست