نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 356
الاحتياطين لا بدّ من الترجيح بينهما، و هو يتوقّف على إحراز أهميّة كلّ واحد منهما و تشخيص الأهمّ و المهمّ و يكون من التعارض في مقام الامتثال، و يكون من باب التزاحم، و هذا أمر صعب على أهل العلم فكيف بالعامي الساذج؟
و قد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط كما لو استلزم العسر و الحرج أو الوسوسة، أو كما مثّل السيّد (قدّس سرّه) في الماء المستعمل لرفع الحدث الأكبر كغسل الجنابة و أراد أن يتوضّأ به فالأحوط ترك ذلك، إلّا إذا كان التوضّي منحصراً بهذا الماء فالأحوط التوضّؤ به، و ربما يجب ذلك إذا كان الاحتياط استحبابياً، و الأحوط منه الجمع بين التوضّؤ به و التيمّم.
كما أنّ الأحوط تثليث التسبيحات الأربع للقول بوجوبها عند بعض، إلّا أنّه مع ضيق الوقت و وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط بترك هذا الاحتياط و الاكتفاء بمرّة واحدة.
و كذلك التيمّم بالجصّ فالأحوط تركه لاحتمال كونه معدناً خارجاً عن عنوان الأرض و التراب، إلّا أنّه لو لم يكن إلّا هذا الجصّ فالأحوط التيمّم به، و إن كان عنده طين، فالأحوط الجمع بينهما، و كذلك في سائر الموارد الفقهية فإنّ المسألة سيّالة.
آراء الأعلام:
في قوله: (عسر على العامي)،
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 356