responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 352

و في قوله: (كما يجوز له التبعيض)، قال السيّد الحكيم: تقدّم الإشكال فيه.

و في قوله: (حتّى في أحكام العمل الواحد)، قال الشيخ الحائري: لا يجوز له الاكتفاء بالعمل الذي يحكم ببطلانه كلّ منهما، كما لو أتى بالتسبيحات مرّة و ترك الجلسة.

و قال الإمام الخميني: إذا لم يكن باطلًا على الرأيين مع العمل بهما.

و قال السيّد الشيرازي: إذا انتهى إلى مخالفتهما معاً كما في المثال فالأحوط الترك.

و في قوله: (حتّى أنّه)، قال الشيخ آقا ضياء: ذلك كذلك ما لم يلزم منه بطلان العمل بنظر كليهما كما هو الشأن فيما ذكر من المثال، و إلّا فليس له حجّة على صحّة عمله، اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ فتوى كلّ واحد في جهة من جهات العمل طريق الاجتزاء به من تلك الجهة، فيكون معذوراً من قبل مخالفة العمل الواحد من قبل الجزء و الشرط المتروك بفتوى أحد المجتهدين من دون احتياج إلى قيام رأى أحدهما على صحّة تمام العمل، فتدبّر.

و في قوله: (لو كان مثلًا)، قال السيّدان الخميني و الخوانساري: الأحوط ترك التبعيض في مثل هذا.

و في قوله: (يجوز أن يقلّد الأوّل)، قال الشيخ آل ياسين: جواز التبعيض في الصورة المفروضة و نظائرها ممّا يلزم منه‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست