responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 351

في نظر المجتهدين كمن قال أحدهما بوجوب جلسة الاستراحة و استحباب التثليث أي يأتي بثلاث مرّات في التسبيحات الأربعة في الركعتين الأخيرتين، و فتوى الآخر بالعكس، فلو صلّى من دون جلسة الاستراحة و الاكتفاء بمرّة واحدة التسبيحات الأربعة، فيلزم بطلان الصلاة بنظر المجتهدين، و إن اختلفا في وجه البطلان.

و أُجيب عنه: إنّه استند العمل إلى مجموع القولين، فهما بمنزلة قول واحد يدلّ على صحّة العمل من حيث المجموع، لا على نحو الاستقلال حتّى يلزم البطلان.

نعم إذا لزم القول بالتبعيض العلم التفصيلي بالبطلان فإنّه لا يجوز حينئذٍ، كما في الأمرين المتلازمين وجوداً و عدماً، كالصوم و إتمام الصلاة، و القصر و الإفطار، فالمستفاد من الأدلّة هو التلازم بين وجوب التمام و وجوب الصوم و لزوم القصر و الإفطار إلّا في موارد خاصّة، فلا يجوز تقليد أحد المجتهدين في إتمام الصلاة و تقليد الآخر في الإفطار في موارد الخلاف في وجوب القصر و التمام.

آراء الأعلام:

في قوله: (بين تقليد أيّهما شاء)، قال السيّد الخوئي: مع عدم العلم بالمخالفة، و إلّا فيأخذ بأحوط القولين كما مرّ، و بذلك يظهر حال التبعيض.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست