responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 350

و في قوله: (كما يجوز له)، قال: الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم جواز التبعيض في العمل الواحد إذا كان مجموعة باطلًا عندهما كما لو ترك الجلسة و اقتصر على تسبيحة واحدة، و لا يندفع الإشكال بأنّه جمع بين التقليدين و هو كافٍ في صحّة العمل، و كذا الحال في العملين اللذين بينهما تلازم و ارتباط شرعي كقصر الصلاة بفتوى أحدهما و عدم إفطار الصوم بفتوى الآخر حيث اختلفا في السفر إلى أربعة فراسخ مع المبيت ليلًا مثلًا (1).

أقول: لقد تعرّض السيّد اليزدي (قدّس سرّه) إلى مسألة التبعيض في المسائل عند تساوي المجتهدين في الفضيلة أي في العلم في المسألة الثالثة و الثلاثين، و أعادها هنا لبيان جواز التبعيض في المسألة الواحدة كما مثّل بجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية و تثليث التسبيحات الأربعة.

و وجه جواز التبعيض في المسائل عند تساويهما و توافقهما في الفتوى واضح لحجّة قولهما و صحّة الاستناد إليهما، و عند اختلافهما فهما بحكم الخبرين المتعارضين فالقاعدة الاولى تحكم بالتساقط، إلّا أنّه باعتبار الأخبار العلاجية و أنّ الفتوى بمنزلة الخبر، فيقال بالتخيير عند التكافؤ و عدم وجود المرجّحات الداخلية و الخارجية، فيقال بالتخيير للنصّ و الإجماع كما مرّ تفصيلًا.

و أمّا التبعيض في المسألة الواحدة فذهب جمع إلى بطلانه للزومه بطلان العمل‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست