responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 347

و الأولوي اخرى.

و في قوله: (المطلق)، قال: و يعبّر عنه غالباً باللازم.

و في قوله: (يتخيّر)، قال: بناءً على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي منه.

و في قوله: (إلى الغير)، قال: حيث يكون فتواه مخالفاً للاحتياط، و أمّا لو وافق فتواه الاحتياط فالحكم بعدم جواز الرجوع إليه يستقيم إذا صدق التشريع المحرّم على العمل المستند إلى فتواه المخالف للحجّة القائمة عند الأعلم على خلافها (1).

أقول: ذكر هذه المسألة إنّما هو من باب التنبيه و ليست من الفروع الفقهيّة المستنبطة من الأدلّة اللفظيّة، ثمّ يذكر المصنّف فيها ابتداءً الفرق بين الاحتياط الاستحبابي و الوجوبي و هو كما في المتن، ثمّ يرى تخيير المقلّد العامي بين العمل بالاحتياط الوجوبي أو الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم كما في المسألة السابقة، إلّا أنّه ناقشنا إطلاق ذلك.

و أمّا الاحتياط الاستحبابي فلا يجب العمل به، فإنّه دون الفتوى أو ما بحكم الفتوى، فيجوز عدم العمل به، إلّا أنّه لا يرجع فيه إلى مجتهد آخر، إذ المفروض أنّ للأعلم فتوى فكيف يرجع إلى غيره حتّى لو كان قوله موافقاً للاحتياط، فالرجوع إليه يكون نحواً من التشريع المحرّم.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست