responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 348

و قيل يجوز الرجوع إلى غير الأعلم إذا وافقت فتواه الاحتياط و لا يلزم التشريع المحرّم، فإنّ العامي مخيّر بين الأعلم و غيره.

آراء الأعلام:

في قوله: (و فيه يتخيّر)، قال السيّد الشيرازي: بالشرط المتقدّم في المسألة السابقة.

و في قوله: (بين العمل به و الرجوع إلى مجتهد آخر)، قال الشيخ الجواهري: بل يتخيّر كما في المسألة السابقة.

و في قوله: (و لا يجوز الرجوع إلى الغير)، قال الشيخ آقا ضياء: إذا كان أعلم و إلّا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي.

و قال الإمام الخميني: إلّا إذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخر، لكن في العبادات يأتي رجاءً.

و قال السيّد الفيروزآبادي: إلّا إذا كان قوله أحوط.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست