و قيل يجوز الرجوع إلى غير الأعلم إذا وافقت فتواه الاحتياط و لا يلزم التشريع المحرّم، فإنّ العامي مخيّر بين الأعلم و غيره.
آراء الأعلام:
في قوله: (و فيه يتخيّر)، قال السيّد الشيرازي: بالشرط المتقدّم في المسألة السابقة.
و في قوله: (بين العمل به و الرجوع إلى مجتهد آخر)، قال الشيخ الجواهري: بل يتخيّر كما في المسألة السابقة.
و في قوله: (و لا يجوز الرجوع إلى الغير)، قال الشيخ آقا ضياء: إذا كان أعلم و إلّا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي.
و قال الإمام الخميني: إلّا إذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخر، لكن في العبادات يأتي رجاءً.
و قال السيّد الفيروزآبادي: إلّا إذا كان قوله أحوط.