نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 345
آراء الأعلام:
في قوله: (يتخيّر المقلّد)، قال السيّد الخوانساري: إن كان الاحتياط من جهة تخطئته غيره فليس له الرجوع.
و قال السيّد الشيرازي: هذا إذا لم ينتهِ إلى مخالفة الأعلم في الفتوى من جهةٍ أُخرى، كما إذا أفتى بعدم حرمة شيء و تردّد بين وجوبه و استحبابه فاحتاط، و أفتى غيره بالحرمة.
و في قوله: (بين العمل بها و بين الرجوع إلى غيره)، قال الشيخ الجواهري: بل بين العمل بمطابق الاحتياط و بين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم.
و في قوله: (الأعلم فالأعلم)، قال السيّد الخميني: على الأحوط.
و قال السيّد الخوئي: هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما و إلّا فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 345