نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 344
تابع لما يفهمه الفقيه بعقله لا باعتبار الأدلّة الشرعية، و عقله حجّة عليه لا على مقلّديه، و بهذا يجوز الرجوع إلى غير الأعلم مع رعاية الأعلم فالأعلم لو علم بالخلاف و قيل مطلقاً.
و قيل بعدم جواز الرجوع إلى غير الأعلم فيما أفتى بالاحتياط فإنّه و إن لم يكن عالماً بالحكم الواقعي إلّا أنّه عالم بالحكم الظاهري، فليس للعامي أن يرجع إلى غيره.
و كذلك في القسم الثالث فلا وجه للرجوع إلى غير الأعلم، لأنّه مدرك فتواه حسب الفرض مخدوش في نظر الأعلم و يرى فساد ما يحتجّ به، فكيف يرجع إليه.
فما يظهر من إطلاق المصنّف قابل للنقاش و غير تامّ، فتدبّر.
و أمّا بناءً على قول السيّد اليزدي من التخيير بين العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير، فبناءً على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من الامتثال التفصيلي في المعاملات واضح و كذلك في العبادات على قول، و إن كان الاحتياط يستلزم تكرار العمل في الجملة.
و لم يقل بكفاية الامتثال الإجمالي عند التمكّن من الامتثال التفصيلي فيلزمه الرجوع إلى غير الأعلم، فإنّه يكون من العالم بالحكم في فرض المسألة لعدم كون الأعلم عالماً بالحكم، و إلّا لما قال بالاحتياط، فيجوز الرجوع إلى غيره فإنّه عالم بالحكم.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 344