responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 343

أقول: الحكم في هذه المسألة مبني على وجوب تقليد الأعلم كما عند المصنّف.

و لا يخفى أنّ احتياطات الأعلم على أقسام:

الأوّل: إنّما يحتاط الفقيه الأعلم لأجل عدم مراجعته إلى مدارك المسألة و أدلّتها التفصيلية باعتبار أنّها بحاجة إلى فحص أكثر و لم يتوفّق لذلك، فيحتاط في المسألة فعلًا من باب الشبهة قبل الفحص و هي مورد الاحتياط، و يسمّى (الاحتياط بالفتوى).

الثاني: أن يفتي بالاحتياط كما في أطراف العلم الإجمالي و تعارض الأدلّة و الجمع بينها بجمع تبرّعي، فيكون عالماً بالحكم الظاهري فيفتي بالاحتياط و يسمّى (الفتوى بالاحتياط)، كالجمع بين القصر و التمام لمن خرج إلى ما دون المسافة من محلّ إقامته.

الثالث: أن يفتي بالاحتياط باعتبار الإشكال و الخدشة فيما استدلّ به غير الأعلم و عدم تمامية مداركه في مقام الاحتجاج عنده.

فإن كان احتياط الأعلم من القسم الأوّل فإنّه يجوز المراجعة إلى غير الأعلم لشمول أدلّة حجّية الفتوى لفتواه، كما يجوز العمل بالاحتياط، فهو مخيّر بينهما، و على تقدير الرجوع يراعى الأعلم فالأعلم لو علم بالمخالفة في الفتوى إجمالًا أو تفصيلًا كما مرّ.

و أمّا القسم الثاني فقيل: لمّا كان الاحتياط يبتنى على الجمع التبرّعي و هو

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست