responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 342

[المسألة الثالثة و الستّون في العروة: حكم الرجوع إلى الغير في الاحتياطات‌]

(المسألة الثالثة و الستّون في العروة) حكم الرجوع إلى الغير في الاحتياطات‌ قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 63 في احتياطات الأعلم إذا لم تكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها و بين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم.

في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (يتخيّر)، قال: هذا بناءً على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي منه، و كذا في صورة لا يكون الأعلم مخطّئاً غيره في الفتوى جازماً بفقدان الطريق إلى الواقع على مبناه 1 و إلّا ففيه إشكال.

و في قوله: (الأعلم فالأعلم)، قال: مع العلم بالمخالفة بينهما (1).

-


[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 37.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست