responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 339

و في قوله: (يجوز له البقاء)، قال: في التفريع إشكال فالأقوى جواز البقاء فيما عمل به من آرائه و فيما لم يعمل العدول إلى أحد الطريقين (1).

أقول: لقد تقدّم الكلام بالتفصيل في معنى التقليد و اختلاف الأعلام فيه، و كان المختار أنّه عبارة عن المطابقة مع الفتوى التي كان عليه أن يرجع إليها، و من ثمّ لا يلزم في تحقّقه أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل أو نفس العمل، و إن كان ذلك من لوازمه أو مقدّماته.

و السيّد اليزدي إنّما ذهب إلى تحقّق التقليد بأخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها و إن لم يعلم ما فيها و لم يعمل، لما عنده من أنّ التقليد هو الالتزام، و يتفرّع على ذلك لو أخذ و لم يعلم و لم يعمل فمات مجتهده يجوز له البقاء، و إن كان الأحوط استحباباً عدم البقاء و العدول إلى الحيّ مع عدم العلم بل مع عدم العمل.

و إنّما قيل بجواز البقاء على تقليد الميّت للإطلاقات و بناء العقلاء و استصحاب حجّية الفتوى و لو آناً ما من دون أن يتوقّف على العمل أو الالتزام، و إنّما خرج التقليد الابتدائي عن الميّت بالإجماع، و ظاهر الابتداء أنّه أعمّ من عدم كونه مسبوقاً بالتقليد أو كان و انقطع بتقليد آخر، و إن قيل: القدر المتيقّن هو الأوّل.

و أمّا احتياط المصنّف فوجهه باعتبار احتمال إطلاق لدليل عدم جواز تقليد الميّت، و من ثمّ ربما يقال بالاحتياط مطلقاً حتّى لو أخذ الرسالة.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست