و قال السيّد الگلپايگاني: بل الأوّل، نعم لو كان فتوى الثالث الجواز فالأظهر الثاني.
و في قوله: (و الأحوط مراعاة الاحتياط)، قال السيّد الفيروزآبادي: بالأخذ بأحوط القولين من الميتين.