responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 336

و قال الشيخ آل ياسين: إذا قلّد من يقول بالجواز، و إلّا رجع إلى الأوّل في وجه و اللَّه العالم.

و قال السيّد الأصفهاني: بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء، و على تقليد الثاني إن كان مذهبه جوازه.

و قال السيّد الخميني: بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان فتوى الثالث وجوب البقاء، و على تقليد الثاني إن كان فتواه جوازه، و في هذه الصورة يجوز له العدول إلى الحيّ أيضاً.

و قال السيّد الخوانساري: الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إذا قلّد من يقول بوجوب البقاء.

و قال السيّد الخوئي: هذا إذا كان المقلّد قائلًا بجواز البقاء، و أمّا إذا كان قائلًا بوجوبه فالأظهر هو الأوّل.

و قال السيّد الشيرازي: الظاهر البقاء على التقليد الأوّل إن أفتى الثالث بوجوب البقاء، و إلّا فله البقاء على تقليد الثاني دون الأوّل.

و قال كاشف الغطاء: بل هو المتعيّن فإنّ تقليده الأوّل قد زال بتقليده الثاني فيكون بقاؤه على الأوّل كالتقليد الابتدائي، نعم لو كان الثاني يرى جواز البقاء فبقي على تقليد الأوّل، ثمّ مات الثاني و قلّد الثالث القائل بجواز البقاء أيضاً أو وجوبه، فهل يبقى على تقليد الأوّل أو الثاني أو يتخيّر؟ وجوه أقواها ثالثها، و إن كان في وجود الثمرة من الوجوه تأمّل.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست