responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 335

و قيل: يتخيّر المقلّد بين البقاء على الأوّل و تقليد الثاني مطلقاً، فإنّه بناءً على كون الدليل على عدم جواز التقليد الابتدائي عن الميّت هو الإجماع، و بما أنّه دليل لبّي فالقدر المتيقّن منه ما كان ابتدائياً بتمام معنى الكلمة بحيث لم يسبقه أيّ تقليد بأيّ معنى، و على هذا فلا فرق بين أن يقول الثالث بوجوب البقاء أو جوازه. و لكن يرد عليه أنّه خلاف الظاهر، فإنّ المعنى الابتدائي يعمّ المورد أيضاً.

آراء الأعلام:

في قوله: (فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر الثاني)، قال الشيخ آقا ضياء: فيما قلّد لكلّ منهما فالأقوى فيه تخييره في البقاء على أيّهما، لأنّ نسبة البقاء بالإضافة إلى كلّ منهما على التسوية، و توهّم عدم صدق البقاء على الأوّل بعد فرض تقليده الثاني على خلافه مدفوع، بأنّ مرجع فتوى الثالث بالبقاء إلى اعتقاده و لو بمقتضى الاستصحاب بقاء الأحكام المأخوذة من السابق و لو واقعاً، و إلّا فالحكم الظاهري تابع موضوعه و هو مرتفع قطعاً، و هذا الاحتمال بالنسبة إلى الحكمين السابقين على السويّة، و لازمه اعتقاد الثالث جريان الاستصحاب في حقّ مقلّده بالإضافة إلى كلّ منهما بلا ترجيح، فيجب على مقلّده اتّباع هذا الرأي من الثالث بحيث لو استفتى منه لكان يفتي بالتخيير بالأخذ بأحد الفتوائين من دون ترجيح كما هو ظاهر.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست