responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 334

و منها التفصيل بين فتوى الثالث بالرجوع إلى الأعلم و عدمه فإطلاق ما أفاده لا يخلو عن تأمّل (1).

أقول: مفروض المسألة لو قلّد زيداً ثمّ مات فقلّد عمرواً ثمّ مات فقلّد شخصاً ثالثاً فلو كان تقليد الثاني صحيحاً، فإنّه يعني انقطاع تقليد الأوّل، فالرجوع إليه مرّةً أُخرى يكون من مصاديق التقليد الابتدائي، لا من البقاء على تقليد الميّت، و حينئذٍ لو كان فتوى الثالث وجوب البقاء فإنّه يتعيّن البقاء على الثاني، و إذا قال بالجواز تخيّر بين الثاني و الثالث.

هذا وجه الأظهرية في قول المصنّف (قدّس سرّه). و ربما يناقش و يقال بالتفصيل بين وجوب البقاء و جوازه، بأنّ الثالث لو أفتى بالوجوب للزم البقاء على تقليد الأوّل، لأنّ بنظره الرجوع إلى الثاني في غير محلّه فتقليده لا يكون صحيحاً، فيتعيّن التقليد على الأوّل، و لو أفتى بالجواز فإنّه يعني صحّة تقليده للمجتهد الثاني فيتعيّن تقليد الثاني لانقطاع الأوّل بالرجوع إلى الثاني، فيكون من التقليد الابتدائي.

و إنّما يجب البقاء لو كان الميّت أعلم، و حينئذٍ المختار كما مرّ تكراراً، إنّه إنّما يرجع إلى الأعلم لو علم بالمخالفة في الفتوى بينه و بين غيره بعلم إجمالي أو تفصيلي، و إلّا فإنّه يتخيّر بينه و بين غيره، و ما نحن فيه يتخيّر بين الأوّل أو الثاني أو الثالث، و بهذا يعلم فروض المسألة، فتدبّر.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست