responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 332

و قال الشيخ النائيني: بل يجوز الرجوع إليه و إن أمكن الاحتياط أيضاً، و لا يتعيّن هو إلّا مع عدم إمكان التقليد بالكلّية.

و في قوله: (يجوز العمل بالمشهور)، قال السيّد الخوانساري: في إطلاقه تأمّل، و كذا في العمل بظنّه.

و قال السيّد الگلپايگاني: لا خصوصيّة له و لا لقول أوثق الأموات بل المتعيّن العمل بالظنّ الحاصل من الأسباب المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقاً.

و في قوله: (فعليه الإعادة أو القضاء)، قال السيّد الحكيم: على الأحوط فيه و في ما بعده.

و في قوله: (يرجع إلى أوثق الأموات)، قال الإمام الخميني: بل الأعلم منهم على الأحوط، و مع عدم إمكان تعيينه فمخيّر بين الأخذ بفتوى أحدهم، و إن كان الأولى الأخذ بالأوثق.

و في قوله: (و إن لم يمكن ذلك أيضاً)، قال الإمام الخميني: و لم يمكن الأخذ بفتوى مجتهد مطلقاً.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست