أن يعلم إجمالًا مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونها منها.
و قال السيّد الحكيم: أو يحتاط مع إمكانه.
و قال السيّد الخميني: لا يجب مع إمكان الاحتياط، بل مطلقاً إذا لم يكن محذور في العمل، غاية الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه.
و قال السيّد الخوانساري: في تعيّنه نظر مع التمكّن من الاحتياط.
و قال السيّد الخوئي: بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذٍ.
و قال السيّد الشيرازي: بناءً على تعيّن تقليد الأعلم، و قد مرّ الكلام فيه.
و قال السيّد الگلپايگاني: بل له الاحتياط مع الإمكان.
و في قوله: (أمكن الاحتياط تعيّن)، قال السيّد البروجردي: الأقوى هنا جواز الرجوع إلى غير الأعلم.
و قال السيّد الخميني: الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة.
و قال السيّد الشيرازي: بل له الرجوع إلى المجتهد غير الأعلم.
و قال السيّد الگلپايگاني: بل له تقليد غير الأعلم حينئذٍ و إن أمكن الاحتياط.
و في قوله: (و إن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم)، قال السيّد الحكيم: بل يجوز و إن أمكن الاحتياط إذا لم يعلم الاختلاف.
و قال السيّد الخوانساري: مع البناء على عدم حجّية قول الأعلم لا وجه له.
و قال الشيخ كاشف الغطاء: الأقوى جواز الرجوع إلى الأعلم فالأعلم حتّى مع إمكان الاحتياط.