responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 331

أن يعلم إجمالًا مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونها منها.

و قال السيّد الحكيم: أو يحتاط مع إمكانه.

و قال السيّد الخميني: لا يجب مع إمكان الاحتياط، بل مطلقاً إذا لم يكن محذور في العمل، غاية الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه.

و قال السيّد الخوانساري: في تعيّنه نظر مع التمكّن من الاحتياط.

و قال السيّد الخوئي: بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذٍ.

و قال السيّد الشيرازي: بناءً على تعيّن تقليد الأعلم، و قد مرّ الكلام فيه.

و قال السيّد الگلپايگاني: بل له الاحتياط مع الإمكان.

و في قوله: (أمكن الاحتياط تعيّن)، قال السيّد البروجردي: الأقوى هنا جواز الرجوع إلى غير الأعلم.

و قال السيّد الخميني: الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة.

و قال السيّد الشيرازي: بل له الرجوع إلى المجتهد غير الأعلم.

و قال السيّد الگلپايگاني: بل له تقليد غير الأعلم حينئذٍ و إن أمكن الاحتياط.

و في قوله: (و إن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم)، قال السيّد الحكيم: بل يجوز و إن أمكن الاحتياط إذا لم يعلم الاختلاف.

و قال السيّد الخوانساري: مع البناء على عدم حجّية قول الأعلم لا وجه له.

و قال الشيخ كاشف الغطاء: الأقوى جواز الرجوع إلى الأعلم فالأعلم حتّى مع إمكان الاحتياط.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست