responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 330

المشهور، فإنّه من الظنّ المعتبر عند انسداد باب العلم و العلمي، فإنّ ذهاب المشهور إلى طرف يوجب قوّة الظنّ به، و قيل لا يتمّ هذا على إطلاقه.

ثمّ لو لم يتمكّن من تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات، كان يرجع إلى أعلمهم إجمالًا و لو بالإضافة إلى المحصورين لتعذّر تشخيصه في الأموات جميعاً، و إنّما يقدّم قوله لكونه أقرب للواقع، و الرجوع إلى أوثق الأموات من الصعب على العامي، إلّا أن يكون في الاشتهار بنحو يعرفه كلّ عامي.

و إن لم يمكن ذلك فإنّه يعمل بظنّه بأحد الطرفين و إن لم يتمكّن من ذلك أيضاً فيأخذ بأحد الطرفين، لأنّه الميسور في حقّه، و لا يسقط الميسور بالمعسور.

هذا و إذا تبيّن الخلاف في جميع التقادير المذكورة، بأن يكون ما فعله مخالفاً للواقع أو ما بحكمه من رجوعه إلى المجتهد فعلًا، فعليه الإعادة في الوقت و القضاء خارجه كما مرّ.

و قيل: إطلاق الحكم محلّ إشكال، إذ يمكن دعوى كونه قد عمل بوظيفته حين العمل واقعاً و ليس فتوى مجتهده أمراً تعبّدياً واقعياً بحيث يجب تطبيق العمل، بل هو مع التمكّن نظير العمل بفتوى غير الأعلم مع التمكّن من الأعلم، فتأمّل.

آراء الأعلام:

في قوله: (وجب ذلك)، قال الشيخ الحائري: الظاهر جواز الأخذ من غير الأعلم مع اجتماع الشرائط، إلّا

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست