responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 329

حكمها و لم يكن الأعلم حاضراً يجب عليه تأخير الواقعة إلى السؤال إن أمكن، بل يتخيّر بينه و بين الاحتياط، نعم إذا تمكّن من الاحتياط تعيّن من باب تعيّن الامتثال الإجمالي عند عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي، و إذا تعذّر الاحتياط كالجمع بين المحذورين فحينئذٍ يتعيّن عليه التأخير.

ثمّ كان المختار في تقليد الأعلم و لزومه إن علم بالمخالفة بينه و بين غيره إجمالًا أو تفصيلًا، فعند عدم التمكّن من تأخير الواقعة إلى السؤال لا وجه لتعيّن الاحتياط. بل يكون مخيّراً بين الاحتياط و تقليد غير الأعلم، إلّا إذا علم بالمخالفة، فقوله: (و إن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم بالأعلم)، إذا علم بالخلاف، و إلّا فهو مخيّر بينهما.

ثمّ في زمن الغيبة الكبرى قد انسدّ باب العلم، و الانسداد تارةً يكون كبيراً و ذلك فيما جرت مقدّمات الانسداد كما هي مذكورة في علم أُصول الفقه في الوقائع العامة و الأحكام الكلّية بالنسبة إلى معظم الأحكام، و أُخرى تجري في واقعة خاصّة أو بعض الموضوعات و تسمّى بالانسداد الصغير كما في ما نحن فيه، فلمّا كان باب العلم و العلمي منسدّين عليه، و لا يصحّ الرجوع إلى البراءة في كلّ الموارد لمحذورية سقوط التكاليف كما أنّ الاحتياط أمر متيسّر، فلا طريق إلّا العمل بالظنّ، و يكون حجّة من باب الحكومة أو الكشف على الاختلاف في تقريب مقدّمات الانسداد.

و بهذا عند ما لم يكن هناك مجتهد آخر و لا رسالته فإنّه يجوز العمل بقول‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست