في قوله: (يجب ذلك)، قال: فيه إشكال و الأقوى جواز العمل بالاحتياط إذا أمكن مع التمكّن من الامتثال التفصيلي، و لم يلزم محذور شرعي أو عقلي و لا يجب التأخير بل يمكن المصير إلى جواز تقليد غير الأعلم أيضاً مع عدم العلم بالمخالفة.
و في قوله: (و إن لم يكن هناك مجتهد)، قال: لو أمكن الاحتياط المبعّض اختاره و في موارد العدم يرجع إلى المشهور.
و في قوله: (و إن لم يقدر)، قال: في إطلاق ما اختاره في هذا الفرع و ما عليه من الفروع تأمّل.
و في قوله: (أوثق الأموات)، قال: بل أعلمهم على مبناه (قدّس سرّه) و مع عدم إحرازه فالأوثق منهم (1).
أقول: ذكرنا في بداية (المجلّد الأوّل) أنّ الاحتياط إنّما يكون في عرض الاجتهاد و التقليد، فالمكلّف لخروجه من عهدة التكليف المعلوم إجمالًا إمّا أن يجتهد أو يقلّد أو يحتاط، فلا وجه لقول السيّد اليزدي (قدّس سرّه) في عروض مسألة لا يعلم
[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 36.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 328