responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 324

و إذا كان التعارض ناظراً إلى زمان واحد أو زمانين لم يحتمل العدول عن الفتوى السابقة، فيؤخذ ما كان فيه الترجيح، و إلّا التخيير أو التساقط على اختلاف المباني.

هذا فيما إذا كان التعارض بين فردين من سنخ واحد، و أمّا إذا كان من سنخين فالمسألة ذات صور.

1 إذا تعارض البيّنة أو النقل مع السماع مشافهة عن المجتهد، حكم السيّد بتقديم السماع، و يمكن القول فيما لو كان في زمانين مختلفين يقدّم المتأخّر لاحتمال العدول، و إن كان في زمن واحد أو عدم احتمال العدول، فيقال بتقديم السماع فإنّه من العلم الوجداني إذا لم يحتمل الخطأ و السهو فيما سمعه من المجتهد شفاهاً، و مع الاحتمال يؤخذ بالأوثق منهما لو كان، و إلّا فيتخيّر.

و عند تعارض ما في الرسالة مع السماع، قدّم السيّد السماع أيضاً، و لكن يقال بالتفصيل بين الزمان الواحد و الزمانين و بين احتمال العدول و عدمه، و قيل بتقديم الكتابة عند الأمن من الغلط لأضبطيّتها بالنسبة إلى المشافهة لبذل عناية خاصّة في الكتابة و الاشتباه في المحاورات ممّا في الكتابات، و لكن لا على نحو الموجبة الكلّية يلزم تقديم الكتابة على السماع كما عند بعض الأعلام، و لا السماع على الكتابة مطلقاً كما عند السيّد اليزدي (قدّس سرّه)، بل الملاك هو الأوثق و الأظهر منهما فإنّه يقدّم، و يختلف ذلك بحسب الموارد و الأزمنة.

هذا فيما إذا كانت الكتابة بخطّ المجتهد نفسه، أمّا بخطّ غيره و طبع المطبعة فإنّها

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست