responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 318

أن ينقل فتواه، ثمّ لا دليل على وجوب الإعلام عند تبدّل الرأي، و إذا وقع المقلّد و من نقل له الفتوى في مخالفة الواقع، فليس السبب هو الناقل، فإنّه لو كان لكان من قبل الشارع المقدّس الذي جعل الفتوى الأُولى حجّة، فلا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى، و إن كان الأحوط الأولى إرشاده و إعلامه لخروجه عن مخالفة الواقع.

و أمّا الفرع الثاني: فيجب الإعلام إذا تبيّن للناقل خطأ نقله لاستناد مخالفة الواقع إلى الناقل فهو من التسبيب في الحرام.

و قيل: الوجه في وجوب الإعلام هو تحقّق الكذب غير المحرّم عند العقل إذا لم يتبيّن الخطأ، و عند التبيين لو لم يخبر المنقول إليه للزم الكذب المحرّم.

و إنّما لا يكون من التسبيب، لأنّه يختصّ بإباحة الواجب أو الحرام و ظاهر كلام السيّد العموم، و لاشتراك الفرع الأوّل مع الثاني في بعض الموارد من هذه الجهة فاختصاص الوجه به دون الأوّل محلّ منع، و لاحتمال خصوصية النصّ الوارد في عدم جواز بيع الزيت النجس من مسلم لم يعلم بالنجاسة، فلا يعمّ المورد و لجميع المحرّمات، مع أنّ مفاد النصّ هو علم البائع بالنجاسة، فكيف يقال بالشمول لصورة الجهل، أضف إلى ذلك أنّ لفظ التسبيب غير موجود في النصوص حتّى يقع البحث في صدق مفهومه و في شموله للتسبيب البقائي‌ [1].


[1] الاجتهاد و التقليد؛ السيّد الأُستاذ السيّد رضا الصدر (قدّس سرّه).

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست