responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 319

و قد مرّ من المصنّف نظير هذه المسألة في مسألة (48) فيما إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه الإعلام، إذا كان المخطأ فيه حكماً لزومياً، كما لو كان المنقول جواز فعل الحرام أو ترك الواجب، أو تصحيح ما كان فاسداً أو إفساد ما كان صحيحاً، أمّا إذا كان الحكم غير إلزامي أو كان المنقول موافقاً للاحتياط فلا يجب عليه الإعلام، إلّا إذا طرأ عليه عنوان يوجب ذلك.

و كذلك الكلام فيما إذا تبدّل رأي المجتهد كما سيذكر ذلك مرّة أُخرى في مسألة (69).

آراء الأعلام:

في قوله: (سمع منه الفتوى الاولى)، قال الشيخ آقا ضياء: ذلك كذلك مع مخالفة اعتقاده لرأيه، و إلّا فيجب عليه إعلامه ثانياً بتبدّل رأيه من باب وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلّية، كما هو الظاهر من آيتي السؤال (النحل: 43) و النفر (التوبة: 122) و غيرهما، و ربما يدّعي إجماعهم عليه أيضاً.

و في قوله: (و إن كان أحوط)، قال السيّد الخوانساري: لا يترك.

و قال السيّد الگلپايگاني: لا يترك لا سيّما في الطريق المنحصر عادةً، مثل المتصدّي المنحصر لنقل الفتوى في بلد أو قرية مثلًا.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست