responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 317

في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (لا يجب على الناقل)، قال: لعدم التسبيب و الإغراء.

و في قوله: (و إن كان أحوط)، قال: لا ينبغي تركه لمكان حكم العقل بإرشاد الجاهل و تنبيهه كما مرّ في الحواشي السابقة (1).

أقول: ذكر السيّد اليزدي في هذه المسألة فرعين:

الأوّل: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة.

الثاني: إذا تبيّن للناقل خطوة في النقل.

و مجمل القول: قيل: إنّه يجب الإعلام إذا كان من التسبيب في الحرام، كمن قدّم طعاماً لضيفه ثمّ علم بنجاسته فيجب عليه أن يعلم ضيفه و إلّا فيكون سبباً لسقوط ضيفه في الحرام، و أمّا في غير هذا المورد فهو من باب إرشاد الجاهل و يستحبّ ذلك كالضيف الآخر إذا علم بنجاسة الطعام، فلا يجب عليه الإعلام و إن كان يستحبّ، و إنّما لا يجب لأنّه لا يصدق عليه التسبيب في الحرام، كما للضيف الأوّل من الأُصول العلمية ما يكفيه في المقام، ثمّ إنّما يحرم التسبيب في الحرام لما ورد في عدم جواز بيع الزيت المتنجّس لمسلم إلّا مع إخبار البائع.

و كذلك ما نحن فيه في الفرع الأوّل، فقبل عدول رأي المجتهد كان يجوز للناقل‌


[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 34.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست