نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 309
الأخبار الشبهة الحكمية و إجراءها في الشبهة الموضوعية كما ترى. كما لا وجه لخلوّ الأخبار عن الأعلمية مع خطورة باب القضاء.
و استدلّ على الرجوع إلى الأعلمية بأخبار المقيّدة كخبر داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (في رجلين اتّفقا على عدلين جعلوهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما في قول أيّهما يمضي الحكم؟ قال: ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما فينفّذ حكمه و لا يلتفت إلى الآخر) [1].
و كذلك خبر موسى بن أكيل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: (ينظر إلى أعدلهما و أفقههما في دين اللَّه فيمضي حكمه).
و كذا ما جاء في عهد أمير المؤمنين (عليه السّلام) لمالك الأشتر: (اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك).
إلّا أنّه يرد على الأُوليين بدلالتهما عند الاختلاف، و المقام في الرجوع الابتدائي إلى الأعلم، و العهد يدلّ على الأفضلية و هي غير الأعلمية، كما يدلّ على اعتباره في الوالي لا لزوم اختياره على المترافعين، كما أنّه أمر مختصّ بالقاضي المنصوب نصباً خاصاً من قبل الإمام (عليه السّلام)، و الكلام في المنصوب بنصب عام.
ثمّ ادّعى الإجماع على وجوب الرجوع إلى الأعلم، و هو كما ترى فإنّ المحصّل
[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 309