responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 310

منه نادر كالمعدوم، و المنقول منه من الظنّ المطلق و ليس بحجّة، كما أنّه في المسألة المتأخّرة.

فالإطلاقات لولا المناقشة لدلّت على الرجوع المطلق لعدم تماميّة ما استدلّ على الرجوع إلى الأعلمية، كما يدلّ على ذلك سيرة المتشرّعة، إلّا أنّه قيل بعدم ثبوتها فيمكن تمكّن من الرجوع إلى الأعلم مع ذلك يجوز له الرجوع إلى غيره، ثمّ لو كان فإنّما يثبت للمنصوب من قبل المعصوم (عليه السّلام) بنصب خاصّ و أنّهم أعرف بالمقام، و كيف إثبات ذلك في المنصوب العام، إلّا أنّ هذا الفرق بينهما غير ظاهر.

و استدلّ على الرجوع إلى الأعلم بأنّه أقرب إلى الواقع فهو أولى بالاتباع، كما في الفتوى، و فيه أنّه اجتهاد في مقابل النصّ، كما أنّه قياس بلا وجه.

و استدلّ بقبح ترجيح المفضول على الفاضل، إلّا أنّه اجتهاد في مقابل النصّ، و احتمال استواء المناط فيهما في باب القضاء، فظهر كفاية الإطلاقات في الرجوع إلى غير الأعلم في القضاء إلّا عند الاختلاف.

و أمّا حكم الرجوع إلى الأعلم و غيره في مقام الشكّ باعتبار الأصل، فقيل بأصالة بقاء أهلية الفقيه الجامع للشرائط للترافع لديه بعد إحراز منصب القضاء له أيضاً، فكلّ فقيه قاضٍ و لا عكس، فلا تزول الأهلية بمجرّد وجود الأعلم معه، و أُجيب عنه: بأنّ الأصل عدم نفوذ حكم أحد بالنسبة إلى أحد آخر، إلّا ما دلّ الدليل عليه، فيدور الأمر حينئذٍ بين التعيين و التخيير، و المتيقّن هو الأعلم.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست