responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 303

المشتري في المثمن و المبيع لأنّه لا يزال في ملك البائع بنظره لبطلان العقد عنده، كما يكون هذا المعنى صادقاً بالنسبة إلى النجاسة و الطاهرة، فربما شي‌ء واحد يكون طاهراً لأحدهما و نجساً للآخر، كاختلاف المأموم و الإمام في صحّة الصلاة، فلا يبعد جواز ترتّب آثار الصحّة للبائع كما عند بعض المعلّقين على متن السيّد اليزدي (قدّس سرّه) بعدم التلازم بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري في لوازمهما.

و إذا وقع نزاع بينهما في ترتّب أثر الصحّة فيرجع أمرهما إلى الحاكم لرفع خصومتهما و هذا أمر آخر.

آراء الأعلام:

في قوله: (إذا كان البائع)، قال الشيخ كاشف الغطاء: نعم و لكن يكفي صحّة الطرفين عند أحد الطرفين في ترتيب آثار الصحّة عنده و إن كان باطلًا عند الآخر، و مثل هذا التفكيك في الفتوى غير عزيز، و أوضح منه ما لو أوجب البائع على مذهبه بالفارسيّة و قبل المشتري.

و في قوله: (لا يصحّ البيع)، قال الشيخ آل ياسين: بل يصحّ و التعليل كما ترى.

و قال السيّد الخوانساري: التلازم بحسب الواقع لا ينافي عدم التلازم بحسب الظاهر.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست