نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 303
المشتري في المثمن و المبيع لأنّه لا يزال في ملك البائع بنظره لبطلان العقد عنده، كما يكون هذا المعنى صادقاً بالنسبة إلى النجاسة و الطاهرة، فربما شيء واحد يكون طاهراً لأحدهما و نجساً للآخر، كاختلاف المأموم و الإمام في صحّة الصلاة، فلا يبعد جواز ترتّب آثار الصحّة للبائع كما عند بعض المعلّقين على متن السيّد اليزدي (قدّس سرّه) بعدم التلازم بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري في لوازمهما.
و إذا وقع نزاع بينهما في ترتّب أثر الصحّة فيرجع أمرهما إلى الحاكم لرفع خصومتهما و هذا أمر آخر.
آراء الأعلام:
في قوله: (إذا كان البائع)، قال الشيخ كاشف الغطاء: نعم و لكن يكفي صحّة الطرفين عند أحد الطرفين في ترتيب آثار الصحّة عنده و إن كان باطلًا عند الآخر، و مثل هذا التفكيك في الفتوى غير عزيز، و أوضح منه ما لو أوجب البائع على مذهبه بالفارسيّة و قبل المشتري.
و في قوله: (لا يصحّ البيع)، قال الشيخ آل ياسين: بل يصحّ و التعليل كما ترى.
و قال السيّد الخوانساري: التلازم بحسب الواقع لا ينافي عدم التلازم بحسب الظاهر.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 303