responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 304

و قال السيّد الشيرازي: بل يصحّ بالنسبة إلى من يقول بالصحّة و إن خالف الآخر.

و قال السيّد الگلپايگاني: بل يصحّ بالنسبة إليه و التعليل عليل.

و في قوله: (بالنسبة إلى البائع)، قال السيّد الأصفهاني: الظاهر الصحّة بالنسبة إليه، و التعليل المزبور عليل.

و قال الإمام الخميني: لا يبعد صحّته بالنسبة إليه و كذا سائر المعاملات مع تمشّي قصد المعاملة ممّن يرى بطلانها.

و في قوله: (لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً)، قال السيّد الحكيم: بل يصحّ و لكلّ منهما العمل بمقتضى تكليف نفسه، و كذا الحكم فيما بعده.

و قال السيّد الخوئي: بل يصحّ بالنسبة إليه، و تقوّم البيع بالطرفين إنّما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي دون الظاهري.

و في قوله: (لأنّه متقوّم بطرفين)، قال الشيخ النائيني: الأظهر أنّه لا يعتبر في صحّة العقد بالنسبة إلى من يعتقد صحّته موافقة الآخر له في الاجتهاد أو التقليد.

و في قوله: (صحيحاً من الطرفين)، قال السيّد البروجردي: تلازمهما في الواقع لا يوجب التلازم في الحكم الظاهري، فلا يبعد جواز ترتيب آثار الصحّة للبائع.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست