responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 302

بغير العربية و البائع يرى بطلان ذلك، فيلزم بطلان المعاملة، و بين ما إذا أوقع أحدهما على خلاف رأي الآخر فلا يلزم البطلان، أو التفصيل بين الشرائط فما كان البطلان فيه مستنداً إلى فعل أحدهما فتصحّ المعاملة دون ما كان مستنداً إلى فعلهما. أو التفصيل بين كون بطلان رأي الطرف مقطوعاً أي بدليل قطعي فيلزم البطلان و بين كونه مظنوناً بالظنّ الاجتهادي فلا تبطل، أو التفصيل بين من يوجد قائل بصحّة العقد فيصحّ و بين ما لا يقول بالصحّة فيلزم البطلان.

و بعض هذه الوجوه ضعيفة و لا قائل لها كالوجهين الأخيرين، و إنّما هي مجرّد احتمال.

و ما ذهب إليه السيّد اليزدي عليه الرحمة هو التفصيل بين ما إذا كان مذهب أحد الطرفين بطلان العقد و مذهب الآخر صحّته، و استدلّ على ذلك بالملازمة بين حقيقة العقد بأنّه متقوّم مفهوماً بالطرفين لغةً و اصطلاحاً فيلزم أن يكون صحيحاً من الطرفين.

و ربما يقال بالصحّة باعتبار إذا صحّ من أحدهما صحّ من الآخر.

و أُجيب عن الوجهين: بأنّ تقوّم العقد بالطرفين إنّما يتمّ في عالم الثبوت و الواقع، فلا يصحّ الانفكاك بينهما حكماً، فلو كان باطلًا من جهته لكان باطلًا في المجموع أيضاً، و كذا الصحّة، إلّا أنّه ما كان ثابتاً في الواقع و في عالم الثبوت لا يستلزمه أن يكون كذلك في عالم الإثبات و الظاهر، بل يجوز التفكيك بينهما كما في مفروض المسألة، فيجوز للبائع أن يتصرّف في الثمن لأنّه يراه ملكاً له، و لا يتصرّف‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست