responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 301

في الفرض لا يجوز له التصرّف في المثمن و يجوز تصرّفه في الثمن و المشتري بالعكس، و لكن ذلك كلّه مع تحقّق قصد الإنشاء المعاملي من الذاهب إلى الفساد (1).

أقول: من الفروع التي تعرّض لها الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في بيعه من كتاب المكاسب‌ [1] و صار عند المتأخّرين موضع النقض و الإبرام، ما ذكره السيّد اليزدي في هذه المسألة، و خلاصة الكلام فيها أن تكون المطابقة في صحّة المعاملة عند الطرفين البائع و المشتري فلو كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاملة، و المشتري مقلّداً لمن يقول ببطلانها، فإنّه لا يصحّ البيع بالنسبة إليهما، أمّا المشتري فواضح، و أمّا البائع باعتبار أنّ البيع متقوّم بطرفين، و لازمه الصحّة من الطرفين.

و المسألة ذات وجوه و أقوال:

فقيل: يكفي في الصحّة أن يكتفي كلّ منهما بما يقتضيه تقليده أو اجتهاده مطلقاً.

و قيل: بل يأتي كلّ منهما على طبق ما يقتضيه مذهب كليهما مطلقاً.

و قيل: بالتفصيل بين وقوع كلّ منهما باطلًا بنظر الآخر كإنشاء العقد بغير الفصل الماضي من قبل البائع و المشتري يرى بطلان ذلك، و قبول المشتري‌


[1] قبل مسألة المقبوض بالعقد الفاسد.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست