نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 301
في الفرض لا يجوز له التصرّف في المثمن و يجوز تصرّفه في الثمن و المشتري بالعكس، و لكن ذلك كلّه مع تحقّق قصد الإنشاء المعاملي من الذاهب إلى الفساد (1).
أقول: من الفروع التي تعرّض لها الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في بيعه من كتاب المكاسب [1] و صار عند المتأخّرين موضع النقض و الإبرام، ما ذكره السيّد اليزدي في هذه المسألة، و خلاصة الكلام فيها أن تكون المطابقة في صحّة المعاملة عند الطرفين البائع و المشتري فلو كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاملة، و المشتري مقلّداً لمن يقول ببطلانها، فإنّه لا يصحّ البيع بالنسبة إليهما، أمّا المشتري فواضح، و أمّا البائع باعتبار أنّ البيع متقوّم بطرفين، و لازمه الصحّة من الطرفين.
و المسألة ذات وجوه و أقوال:
فقيل: يكفي في الصحّة أن يكتفي كلّ منهما بما يقتضيه تقليده أو اجتهاده مطلقاً.
و قيل: بل يأتي كلّ منهما على طبق ما يقتضيه مذهب كليهما مطلقاً.
و قيل: بالتفصيل بين وقوع كلّ منهما باطلًا بنظر الآخر كإنشاء العقد بغير الفصل الماضي من قبل البائع و المشتري يرى بطلان ذلك، و قبول المشتري