responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 299

و قال السيّد الگلپايگاني: لو وصّى باستئجار عمل مخصوص فلا يجوز التخلّف عنه، و كذا الأجير، و أمّا لو أوصى بالعمل بلا خصوصيّة فالوصي يعمل بتكليف نفسه و كذا الأجير.

و في قوله: (في مثل ما لو كان وصيّاً)، قال السيّد البروجردي: ليس للوصي هنا عمل سوى الاستئجار، و أمّا الصلاة التي يؤتى بها عن الميّت فهو فعل الأجير و الواجب عليه فيها هو رعاية تقليد نفسه لا الميّت على الأقوى كسائر النوّاب عنه، نعم الأحوط رعاية التقليدين.

و في قوله: (يجب أن يكون)، قال السيّد الأصفهاني: الظاهر أنّ الوصي يراعي مذهب مجتهده لا مجتهد الموصي.

و قال السيّد الشيرازي: الأحوط رعايتهما أحوط التقليدين.

و في قوله: (على وفق فتى مجتهد الميّت)، قال الشيخ الجواهري: قد مرّ أنّه لا يجب ذلك.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست