نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 298
اجتهاد نفسه.
و في قوله: (لا تقليد نفسه)، قال الشيخ آل ياسين: بل يعمل بالأحوط منهما على الأحوط، و سيأتي حكم الوصي في القضاء عن الميّت.
و قال السيّد الحكيم: بل تقليد نفسه، إلّا أن تكون قرينة على خلاف ذلك فيعمل عليها.
و في قوله: (إن كانا مختلفين)، قال الشيخ النائيني: الأحوط في الوكيل رعاية التقليدين، بل في الأجير يقوى لزومها، أمّا وصيّ الميّت و النائب الذي يقضي عنه فوائته، فإنّما يلزمهما العمل بما يقتضيه تقليدهما و لا يجب عليهما رعاية تقليد الميّت أيضاً مع عدم الوصيّة بها على الأقوى و لكنّها أحوط.
و في قوله: (و كذلك الوصي)، قال الشيخ الحائري: الأحوط في الوصي و كذا الأجير أن يراعي أحوط القولين.
و قال السيّد الخميني: يعمل الوصي بمقتضى تقليد نفسه في نفس الاستئجار الذي هو عمله، و أمّا الأعمال التي يأتي بها الأجير فيأتي على وفق تقليده، و الأحوط مراعاة تقليد الميّت أيضاً.
و قال الشيخ كاشف الغطاء: الوصي و النائب يعملان بمقتضى تقليدهما لا تقليد المنوب عنه و الموصي، و كذا الولي كالولد الأكبر و المتبرّع.
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 298