responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 296

و أنكر بعض الأعلام ذلك و ذهب كما ذهب السيّد اليزدي من العمل على طبق تقليد الموكل أو الموصي باعتبار أنّ الوكالة هي الاستنابة في التصرّف فهي تسبيب للعمل على يد الوكيل و إيكال الأمر إليه ليقوم مقام الموكل و يعمل عمله، فوجوده منزّل منزلة الموكل، فلا بدّ للوكيل أن يراعي صحّة العمل على طبق نظر الموكل، و إلّا أخلّ بالعمل الموكّل إليه، فعمل الوكيل تسبيبي و تنزيلي، و لا فرق في العمل بين المباشرة و التسبيب، و كذا الكلام في الوصاية فهي استنابة عن الموصي بعد الموت فيأتي الوصي بحسب نظر الميّت لا نظر الموصي و لا بنظره، لانصراف الوصيّة عرفاً إلى ما يراه الوصي مفرغاً لذمّته.

ثمّ في الأجير الملاك هو أن لا يكون العمل باطلًا عنده، لا أن يكون العمل صحيحاً بنظره باعتبار تقليده المجتهد الذي يقول بالصحّة، فالعمل العبادي الذي يقع مورد الإجارة إنّما هو العمل الصحيح الموجب لتفريغ ذمّة المنوب عنه فإذا فرضنا أنّ العمل الذي أتى به الأجير عن المستأجر باطلًا بنظره فكيف يتمشّى منه قصد القربة به و إن كان صحيحاً عند المستأجر و المنوب عنه، و مع عدم تمشّي قصد القربة تصبح الإجارة لعدم قدرته على مورد الإجارة و مع ذلك لا تصحّ إجارته.

أمّا المتبرّع عن الغير أو الولي كالولد الأكبر فالمفروض أن يفرغا ذمّة الميّت بما هو الصحيح عندهما حتّى يسوغ لهما الاجتزاء به في تفريغ ذمّته و إن كان مخالفاً للميّت لتوجّه التكليف إليهما ابتداءً و هما محكومان بالصحّة و مفرغان ذمّة الميّت عندهما.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست