responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 295

من قبل الموكل إلى الوكيل و إن علم بالاختلاف بين تقليده و تقليد الوكيل إجمالًا، إلّا أنّه عند العلم بالمخالفة تفصيلًا أو قيام قرينة على أنّ العمل يكون وفق تقليد الموكل فيلزم حينئذٍ رعاية ذلك.

و كذلك الكلام في الوصي فإنّ الوصاية استنابة مطلقة بعد الموت.

و في الإجارة فيجوز أن يستأجر الأجير ليعمل على طبق تقليد المستأجر أو تقليده أو تقليد شخص ثالث لكفاية ترتّب أثر عقلائي على العمل في صحّة الإجارة، إلّا إذا علم الأجير ببطلان العمل على تقليد المستأجر كما لو كان في تقليده، صحّة الصلاة بالتسبيحات الأربعة مرّة واحدة، و تقليد الوكيل ببطلان ذلك، فإنّه لا تصلح الإجارة لعدم إمكان التقرّب إلى اللَّه سبحانه بهذه الصلاة.

هذا في مقام الثبوت، و أمّا مقام الإثبات فإن كانت قرينة على تقييد العمل بنظر شخص معيّن تعيّن العمل عليها، و إلّا كان مقتضى إطلاق الإجارة بنظر الأجير على نحو ما تقدّم في الوكيل، و بهذا يعلم حال الوصيّة، فإن كانت مقيّدة فيعمل بحسب القيد، و إلّا فإطلاقها يقتضي الاستنابة في العمل المطابق لنظر الوصي. و كذلك الحال في النيابة عن الحيّ في العبادات التي يجوز فيها النيابة عن الحيّ كالحجّ لمن استقرّ عليه و لم يتمكّن من أدائه، و كذا المتبرّع عن الغير فإنّ الإطلاق يقتضي صحّة العمل بحسب نظر المتبرّع لا نظر المتبرّع عنه، حتّى لو علم بالخلاف بين نظره و نظر المتبرّع، فإنّ عمل المتبرّع ليس بأمر المتبرّع عنه و لا بإذنه، بل هو منوط بحصول الجهات المصحّحة للتبرّع.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست