responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 294

موكّله صحيحاً و مبرءاً لذمّته، نعم لو دلّت قرينة على كون الغرض أعمّ فيجوز للوكيل أن يعمل بمقتضى وظيفة نفسه.

و في قوله: (و كذا الوصيّ)، قال: فيه إشكال إذ يمكن أن يقال: إنّ وظيفة الوصي الاستيجار فقط و أمّا العبادة التي تؤتي بها عن الميّت المنوب عنه فهو العمل الواجب على الأجير و فعله نفسه فلا بدّ أن يأتي به بما يراه صحيحاً و مبرءاً لذمّة الميّت نعم الأحوط هناك مراعاة التقليدين إن أمكن (1).

أقول: لنا في هذه المسألة عناوين أربعة قد وقع الاختلاف فيها، و هي: الوكالة و الوصاية و الاستيجار و النيابة، باعتبار العمل و التقليد، فهل الوكيل يعمل بتقليد نفسه أو بتقليد الموكّل؟ و كذا الموارد الأُخرى؟

اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال: فبعض كالسيّد اليزدي (قدّس سرّه) يرى مراعاة تقليد الموكّل و الموصي و المستأجر و المنوب عنه مطلقاً، و بعض يرى عكس ذلك برعاية تقليد الوكيل و الوصي و الأجبر و النائب مطلقاً، و منهم من قال بلزوم رعاية التقليدين مطلقاً، و منهم من يرى لزوم رعاية التقليدين في الأوّل و رعاية تقليد الوصي و النائب، و منهم من قال بالتفصيل في الوكالة المطلقة فيراعى تقليد الوكيل، و في الوكالة الخاصّة فيراعى تقليد الموكّل.

فقيل في الوكالة إنّما يلزم تقليد الوكيل لإطلاق الوكالة فيلزمه إيكال التطبيق‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست