نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 293
[المسألة الرابعة و الخمسون في العروة: هل الوكيل يعمل بتقليده أو تقليد موكّله؟]
(المسألة الرابعة و الخمسون في العروة) هل الوكيل يعمل بتقليده أو تقليد موكّله؟ قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):
مسألة 54 الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين، و كذا الوصي في مثل ما لو كان وصيّاً في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت.
جاء في الغاية القصوى:
في قوله: (يجب أن يعمل)، قال: دون التبرّع و نحوه، ثمّ ما أفاده يتمّ إن علم توكيله في إيجاد العمل الصحيح بنظر الموكّل كما هو المنصرف إليه في إطلاق الإذن و الوكالة و ما أشبهها فيجب العمل بطبق مراد الموكّل إذ هو في مقام إبراء ذمّته، فعلى الوكيل أن يأتي بما يرى
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 293